محمد بن يعقوب عن عدة من صحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: والغيرة للرجال ولذلك حرم على المرأة إلا زوجها وأحل للرجل أربعا، فإنّ الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا.
منابع
الكافي 5: 504 | 1، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 77 من ابواب مقدمات النكاح.