وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج قلت: فانه يتزوج عليهما أمة قال: لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء، الحديث
منابع
الكافي 5: 358 | 11، واورد تمامه في الحديث 1 من الباب 8 من ابواب ما يحرم بالكفر.