محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا. عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة قال: فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها، ثمّ إن شاء أهلها بعد انقضاء العدة زوجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس، نحوه، إلاّ أنّه قال: وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه (1).
منابع
الكافي 5: 430 | 3، والتهذيب 7: 294 | 1235، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 126 | 323.