محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، (عن صفوان) النضر بن سويد.">(1)، عن موسى، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين.
منابع
التهذيب 7: 296 | 1240، والاستبصار 3: 213 | 773، واورده بسند آخر في الحديث 5 من الباب 22 من ابواب نكاح العبيد.