محمد بن يعقوب، عن أبي علي، عن ابن عبد الجبار، و (عن محمد بن الفضل)ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان.">(1)، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا بأس بأن يأذن له ـ يعني للمملوك ـ مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن، ورقيقه له حلال.
منابع
الكافي 5: 477 | 2، واورد صدره في الحديث 2 من الباب السابق.