محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
منابع
الكافي 6: 65 | 2، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 2 من ابواب اقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من ابواب مقدمات الطلاق.