محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره (1) جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية، فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، قال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه (2).
منابع
الكافي 5: 356 | 1، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 119 | 301، والتهذيب 7: 298 | 1248، والاستبصار 3: 179 | 652.