وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس عنهم (عليهم السلام) قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الامة إلا أن لا يجد حرة، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة.
منابع
الكافي 5: 360 | 8، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 45 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.