محمد بن علي بن الحسين في (العلل): عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: لا يحل للاسير أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم أقول: هذا محمول على الكراهية أو غير الكتابية أو غير الضرورة.
منابع
علل الشرائع: 503 | 1، واخرج ذيله عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 23، واخرجه عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 45 من ابواب جهاد العدو.