محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها. ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب(1). ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب إلى قوله: إن كانت له أمة (2).
منابع
الفقيه 3: 258 | 1223، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 120 | 305، واورده في الحديث 3 من الباب 76 من ابواب مقدمات النكاح.