وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال: لا، ويتزوّج المسلمة على اليهودية والنصرانية.
منابع
الكافي 5: 357 | 5، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 118 | 297.