وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة، (هل) (1)يتزوج بأختها متعة؟ قال: لا، قلت: حكى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، إنما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء، قال: لا، هي من الاربع. قال الشيخ: هذان الخبران وردا مورد الاحتياط والفضل دون الحظر، واستدل بما تقدم، وحاصله كراهة الزيادة ولو للتقية، وحديث عمار يحتمل الحمل على الانكار أيضا، ويحتمل الحديثان إرادة التشبيه يعني أنها كإحدى الاربع في تحريم الاخت جمعا وفي كثير من الاحكام لا في تحريم الزيادة.
منابع
التهذيب 7: 259 | 1123، والاستبصار 3: 148 | 541، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار وقرب الاسناد في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الابواب، وفي الحديث 4 من الباب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.