محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ـ إلى أن قال: ـ فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة (1) أو مسلمة، فإن الله عز وجل يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله، إلا أنه قال: لا تتزوج إلا بمأمونة (3). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل، مثله (4).
منابع
الكافي 5: 454 | 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 87 | 201. وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 7، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الابواب.