محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهرانومحمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهما، وتسمي (من الاجر) (1) ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت: نعم، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، الحديث.
منابع
الكافي 5: 455 | 3، التهذيب 7: 265 | 1145، والاستبصار 3: 150 | 551، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الابواب.