وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير مستطرفات السرائر: 138 | 8.">(1).
منابع
الكافي 5: 456 | 4 و 5: 465 | 1، وأخرجه عنهما وعن الشيخ في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب.