وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): كم المهر، يعني في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، مثله (1).
منابع
الكافي 5: 457 | 1، والتهذيب 7: 260 | 1127، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 82 | 184، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 23، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 32، وأخرى في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب.