وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا الذي قبله. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير مستطرفات السرائر: 138 | 8.">(2). قال الشيخ: المراد إذا لم يشترطا الاجل فإنهما يتوارثان واستدل بما تقدم أبان بن تغلب الذي تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 18، وذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب.">(3).
منابع
الكافي 5: 456 | 4 و 465 | 1، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 83 | 186، وأورده في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الابواب.