محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): كم المهر؟ يعني في المتعة فقال: ما تراضيا عليه ـ إلى أن قال: ـ وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما.
منابع
التهذيب 7: 264 | 1141، والاستبصار 3: 149 | 547، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 23 وقطعة أخرى في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب.