وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شروط المتعة؟ فقال: يشارطها على ما يشاء من العطية، ويشترط الولد إن أراد، الحديث.
منابع
التهذيب 7: 270 | 1158، والاستبصار 3: 153 | 561، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 65، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 32 من هذه الابواب.