محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال: لا، ولكن يتمتع بها بعد (1) ويستغفر الله مما أتى. ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، نحوه (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى(3).
منابع
الكافي 5: 466 | 3، وأخرجه بسند آخر في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب حد الزنا.