محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبدالله بن عمر (1) قال: قلت لابي عبدالله أو لابي جعفر (عليهما السلام): الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها.
منابع
الكافي 5: 472 | 3، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان.