وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحل له منها؟ فقال: ما دون الفرج، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(1)، وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 5: 475 | 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب.