محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول: إنّي لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس أن يأتيها، الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (1).
منابع
التهذيب 8: 173 | 603، والاستبصار 3: 359 | 1289، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان، وذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.