وعنه، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهنّ، أمتك أمها أمتك ـ إلى أن قال ـ وأمتك وقد وطئت حتى تستبرأ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك ـ إلى أن قال: ـ وأمتك وهي على سوم من مشتر. ورواه الكليني كما مر بالرضاع.">(1).
منابع
التهذيب 8: 198 | 696، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 18، وتمامه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب.
پاورقي ها
1- مر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع.