وعنه، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها؟ فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال، الحديث.
منابع
الكافي 5: 476 | 5، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب.