حديث
مسير خانه » حديث » وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة وعن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال سألت …

 شماره: 26624  بازديدها: 403
فهرست وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، وعن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل تكون له الامة فيريد أن يعتقها فيتزوّجها، أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة؟ وكم تعتد إن أعتقها؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ قال: يجعل عتقها صداقها إن شاء، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها، وإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد (1) ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجّها حتّى يجعل لها شيئا وإن كان درهماً.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، مثله (2).

منابع

الكافي 5: 476 | 2.

پاورقي ها

1- في الكافي: فإنها تعتد.
2- التهذيب 8: 202 | 715، والاستبصار 3: 211 | 764.



أبان بن عثمان (2)، حميد بن زياد (2)، الحسين بن سعيد (1)، محمد بن الحسن (1)