وبإسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس، فلا تعتد من مائه، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة، الحديث.
منابع
التهذيب 8: 214 | 764، وأورده بسند آخر في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد.