وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ فقال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، مثله (1).
منابع
الكافي 5: 473 | 5، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث 7 من الباب 3 من هذه الابواب.