وعنه، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك أمها أمتك، وأمتك أختها أمتك، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، وأمتك وهي أختك من الرضاعة، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك، وأمتك وهي على سوم من مشتر، وأمتك ولها زوج وهي تحته. ورواه الكليني كما مر نحوه بالرضاع.">(1)، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في النسب (2) والرضاع بالرضاع.">(3) والمصاهرة (4).
منابع
التهذيب: 198 | 696.
پاورقي ها
1- مر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
2- تقدم في أبواب ما يحرم بالنسب.
3- تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
4- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.