محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المملوك، ما يحلّ له من النساء؟ قال: حرتين أو أربع إماء، قال: ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله ان كان له مال جارية أو جواري ورقيقه له حلال.
منابع
التهذيب 8: 210 | 747، والاستبصار 3: 213 | 776، وأورد بإسناد آخر في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وذيله في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.