وبهذا الاسناد عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث المكاتب ـ قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل: فانّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئا، فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل: فان المكاتب عتق، أفترى يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب، مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2) وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 5: 478 | 6، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الابواب وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب المكاتبة.