محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الامة تزوج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(1) وكذا الذي قبله، وزاد: إن الله يقول: (فانكحوهن باذن أهلهن) (2).
منابع
الكافي 5: 479 | 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب عقد النكاح.