وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها، ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها. قال الشيخ: هذا محمول على التقية أو على ما إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين فان أولادها رق لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد.