وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت، قلت أبيعها؟ قال: لا، إنّما يحلّ لك منها ما أحلت.
منابع
الكافي 5: 468 | 4، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الابواب.