وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن (1) العطار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن عارية الفرج؟ فقال: لا بأس به، قلت: فان كان منه ولد؟ فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.
منابع
التهذيب 7: 246 | 1069، والاستبصار 3: 138 | 498، و 141 | 506، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الابواب.