محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سالم أبي الفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت: لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن، قال: يستحل ذلك من مولاتها، قال: قلت إذا أحلت له، هل يحل له ما مضى؟ قال: نعم، الحديث.
منابع
التهذيب 7: 459 | 1839، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 47 من هذه الابواب.