وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء، وإذا شاء ردها، وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد، الحديث.
منابع
التهذيب 7: 338 | 1385، والاستبصار 3: 205 | 741، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 64 من هذه الابواب، وتمامه في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق.