وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل زوّج مملوكته ثم باعها، قال: إذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر، فقد تقدم من ذلك أن بيع الامة طلاقها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(1).
منابع
التهذيب 7: 484 | 1945 و 8: 209 | 744، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 87 من هذه الابواب.