وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وباذن مولاها، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز. ورواه الكليني كما يأتي في الطلاق (1).
منابع
التهذيب 7: 338 | 1385، والاستبصار 3: 205 | 741، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 45 من هذه الابواب.
پاورقي ها
1- يأتي في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق.