محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل زوج أمته من رجل حر (1) ثم قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرة، فمات الزوج، قال: فقال: إذا ماتالزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لانها صارت حرة بعد موت الزوج. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(2).
منابع
التهذيب 8: 213 | 760، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب التدبير.