محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها، قال: لا بأس.
منابع
التهذيب 8: 200 | 702، وأورده في الحديث 8 من الباب 47 من هذه الابواب.