علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها، هل يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا (علم) (1) أنها سرقة فلا يحل له، وإن لم يعلم فلا بأس.
منابع
مسائل علي بن جعفر: 132 | 126، وأخرجه عن قرب الاسناد في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان.