وعنه، عن أبي عبدالله الفراء، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء الرجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم توهب، فقال: يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع، قال: كان معناه قيمة الولد. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي عبدالله الفراء، مثله (1).
منابع
لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب، ولاحظ الكافي 5: 216 | 13.