حديث
مسير خانه » حديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه علسلام أنه قال في الرجل يتزوج …

 شماره: 26910  بازديدها: 417
فهرست محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه علسلام)، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: لا ترد، وقال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله إلاّ أنه أسقط لفظ: إنّما (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد، مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام)، وذكر نحوه، إلا أنه ترك ذكر العفل (3).

منابع

الفقيه 3: 273 | 1299، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 78 | 171، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2، وأورد في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب.

پاورقي ها

1- الكافي 5: 406 | 6، ولم يرد فيه لفظ (لا ترد) أيضا وكذلك ذيل الحديث.
2- التهذيب 7: 1701، والاستبصار 3: 247 | 886.
3- الفقيه 3: 273 | 1297.



محمد بن علي بن الحسين (2)، الزوج، الزواج (2)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، ابن أبي عمير (1)، محمد بن مسلم (1)، أحمد بن محمد بن عيسى (1)