وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ـ إلى أن قال: ـ وسألته عن البرصاء؟ فقال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، وان المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر لانه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء، وكان المهر يأخذه منها. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مستطرفات السرائر: 36 | 53.">(1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2)، وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 5: 407 | 9، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب.