محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيدومحمد بن علي بن محبوب جميعا، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وإن كان بها ـ يعني المرأة ـ زمانة لا تراها الرجال اُجيزت شهادة النساء عليها.
منابع
التهذيب 7: 424 | 1694، والاستبصار 3: 246 | 884، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 1، وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب.