أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه قال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء، قال: ترد على وليها ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها.
منابع
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 80 | 171، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب.