محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك؟ فقال: هي أملك بنفسها إن شاءت قرت معه، وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء، فإن هو دخل بها بعدما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، نحوه (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
منابع
الكافي 5: 410 | 2، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 76 | 166.