محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي؟ قال: جائز، قيل له: انه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها، هل عليها عدة؟ قال: نعم، أليس قد لذ منها ولذت منه؟ قيل له: فهل كان عليها فيما يكون منه غسل؟ قال: إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا، قيل: فله أن يرجع بشيء من الصداق إذا طلقّها؟ قال: لا. ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، مثله (1).
منابع
الفقيه 3: 268 | 1273، وأورد صدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب العدد.