حديث
مسير خانه » حديث » وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الحميد بن عواض قال سألت أبا عبدالله عليه السلام …

 شماره: 27030  بازديدها: 414
فهرست وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الحميد بن عواض قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال: لا بأس، إنما هو دين عليه لها.

منابع

الكافي 5: 414 | 4، والتهذيب 7: 358 | 1456، والاستبصار 3: 221 | 802.



عبد الحميد بن عواض (2)، علي بن إبراهيم (2)، محمد بن عيسى (2)، الزوج، الزواج (1)